توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين في مجال الصحة

هاسبريس : 

وقع خالد آيت طالب،وزير الصحة والحماية الاجتماعية،مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين في مجال الصحة، وذلكــ في إطار استقباله لـوزيرة الصحة الأرجنتينية، كارلا فيزوتي والوفد المرافق لها بالرباط.

وأورد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية،توصلت بنسخة منه “هاسبريس” أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين في عدة مجالات، ولاسيما تعزيز وتقوية التعاون المثمر في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، لتحسين صحة سكان البلدين، وتجويد الخدمات الصحية وتعزيز السيادة الدوائية والتغطية الصحية وتدبير الأزمات الصحية.

النساء والإرث بالمغرب : بين حرمان التقاليد وتسلط الأعراف وتطلعات القوانين…

مـحـمـد الـقـنـور:

رغم أن الشرع الإسلامي يمنح المرأة حصّة تعادل نصف حصّة الرجل من الميراث، فإن حالات متباينة وقفت عليها “هاسبريس” حرمت أو حاولت حرمان النساء حتى من هذا النصف بسبب التقاليد، ونتيجة سيادة الأعراف، متذرّعة بمسوّغات اجتماعية وثقافية مختلفة.

وتحرم هؤلاء النساء من حقهن في الإرث العائلي، أو الاستفادة من الوقف المحبس على السلالة، أو من حقوقهن في الأراضي السلالية، نتيجة تضليل العدالة، وشيوع العقليات الذكورية، التي تخشى من انتقال أملاك العائلة لأشخاص “أغراب عنها” يتزوجون من نسائها.
يشرح الباحث في التراث المغربي، الدكتور حسن المازوني، رئيس مجموعة البحث في اللغات الشرقية بجامعة القاضي عياض، أن “ميراث الأرض أو العقارات، يكتسي قداسةَ مطلقة، ويمثل جزءا لا يتجزأ من شرف رجال العائلة أو السلالة وحدَهم، فالإرث لدى هؤلاء الرجال، ليس مجرد ممتلكات توزع، وإنما كرامة السلالة، وبركة الأجداد، وعلى الرجال أنْ يحموه، وأن يحفظوه من الضياع، بعد وفاة الأب ممثل الوحدة العائلية، ورمزها، مما يجعل الاقتسام للتركة ينصب على الذكور فقط، من الأبناء والأشقاء والأعمام، دون النساء، فقط لمجرد كونهن نساء”.

ولهذا تُعاني الكثير من النساء في جهة مراكش آسفي، من حرمانهن من الميراث، ومنهن الضاوية، وهي أرملة في منتصف الخمسينات، تعيش مع ابنتها التي تدرس الصيدلة في عامها الثاني بالجامعة في مراكش.


قبل عامين طلب أشقاء زوج الضاوية منها إخلاء منزلها لأنه ملك للعائلة ويريدون عرضه على المشترين، وأخبرها أحدهم مستنكراً “هل ستتزوجان وتأتيان بغريب يُقيم ويتمتع فيما تعب وشقي فيه المرحوم لسنوات؟” بحسب روايتها.
وبالفعل، تركت الضاوية وابنتها المنزل قبل أسابيع، حيث تستأجران الآن غرفة مع الجيران بالمدينة العتيقة، ريثما يتم تسوية ملفها لدى مؤسسة مختصة في السكن الاجتماعي، بمساعدة جهة إحسانيه.

التنازل عن الميراث تحت الضغط

عندما يفشل بعض الرجال باستخدام الأعراف لحرمان النساء من الميراث، فإنهم يلجؤون للضغط على الوريثات للتنازل عن حقّهن أو الحصول على جزء قليل منه فقط، كما حصل مع عائشة، وهي موظفة حسابات في مصنع للمواد الغذائية في منتصف عقدها الرابع. تروي عائشة لـ “هاسبريس” : كان والداي ووالدتي هما كل حياتي، عشت معها في بيتنا الكبير الذي يتوسط ضيعتنا المحاذية للوادي، فيما تزوج أشقائي الثلاث وانتقلوا للعيش في منازلهم الخاصة.”
عند وفاة والدهم، في بداية السنة الحالية 2023 طلب أخوة عائشة منها توقيع تنازل عن حقها في البيت والضيعة، مُقابل حصولها على مجوهرات والدتها وبعض الأغراض المنزلية الثمينة. تروي عائشة “صمموا أنهم أولى ببيت أبيهم وبأرضه من رجل غريب، قد يأتي ليتزوجني، طمعا في البيت والضيعة وباقي الممتلكات، فيصبح هو المتحكم والمستفيد من إرث العائلة”.
قبلت عائشة بعرض أشقائها، تجنباً للخلافات، إلا أنها خسرت حصّتها من الإرث.
تختم عائشة بقولها “أحمد الله أن أبي كان حريصا على تعليمي، فليس لدي الآن سوى وظيفتي وراتبي، فحلي ومجوهرات والدتي، لا تساوي شيئا أمام قيمة نصيبي في الإرث، الذي أصبح يخص أخوتي وحدهم”.

النصب والتحايل

لم يخطر ببال ماماس، 65 سنة، والمنحدرة من أصول أمازيغية من أصقاع بلاد سوس عندما تزوجت بالحاج عبد القادر صاحب شركات لبيع المواد الغذائية بالجملة، وممون الحفلات، قبل ثلاثين عاماً بأنها ستكون ضحية للاحتيال بعد وفاته.
وتزوجت ماماس بالحاج بعد وفاة زوجته لتربي أبناءه الخمسة وترعاهم كأولادها، إلا أنهم ما إن شهدوا وفاة والدهم حتى طلبوا منها الذهاب معهم إلى مكتب موثق، بدعوى توزيع تركة الراحل، ونظرا لثقتها فيهم ولكونها أمية، بصمت على وثيقة هبة لفائدة هؤلاء بمكتب الموثق، بخصوص ثلثي إرثها.
وما إن عادت لمنزلها حتى أخبروها بأنه أصبح ملكية الشقيق الأصغر، وطردوها منها لتقتني شقة صغيرة، بأحد الأحياء الشعبية، حيث تعيش الآن في منزل من غرفة واحدة بما حصلت عليه من أموال من شيك بنكي تسلمته بمكتب الموثق.

لا ورثة للنساء من أراضي السلالات

ورثة الأراضي السلالية، إشكالية مُعقّدة تواجهها النساء عند مطالبتهن بحقوقهن، فهذه الأراضي تكون عادة تحت تصرف رجال السلالة “العشيرة”، بحيث لا يستفيد من خيراتها الزراعية والبناء عليها سوى الذكور حصراً.
وتشير المحامية سعيدة وهبي، عضوة هيئة المحامين بمراكش، إلى تحركات النساء السلاليات المغربيات، لمناهضة الأعراف والممارسات السائدة لدى هذه الجماعات السلالية.
إذ نظمت العديد من النساء وقفات تحسيسية في كل مدن المهدية، و وجدة والقنيطرة، وغيرها ومسيرات إحتجاجية نحو الرباط، بمساندة “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، إضافة لفعاليات حقوقية نسائية ورجالية أخرى، تلتها أسئلة برلمانية في سياق مراقبة وتتبع عمل الحكومة.


وتقول وهبي إن هذا ساهم في دفع وزارة الداخلية لإصدار القانون رقم 62.17 في سنة 2019 والذي أكد سمو القانون على الأعراف السلالية، ونصّ على المساواة بين الذكور والإناث من أعضاء الجماعات السّلالية، وأقر بأحقية النساء السلاليات في عضوية الجماعة والاستفادة من أملاكها، ومنتوجاتها الزراعية.
“إضافة لأحقيتهن في تحمّل مسؤولية تمثيل الجماعات السلالية، و في التّعويضات الناتجة عن المعاملات العقارية التي تعرفها أراضي الجماعات السّلالية، سواء بالشراكة، أو بالإيجار أو التّفْويت بالتنازل عليها، لفائدةِ طرف أو أطراف حتى من خارج السّلالة، أسوة بأعضاء السلالة من الرجال، فهو قانون يكرس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، طبقاً لأحكام دستور 2011” كما تقول وهبي.

وتشير المحامية وهبي للدورية رقم 60 الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2010 والتي تم تعميمها على جميع عمالات وأقاليم المملكة، ثم تلتها الدورية الوزارية رقم 17 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2012 . وأكدت كل منهما على ضرورة استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية، والاستفادة من الأرباح الناتجة عن المعاملات العقارية التي تقوم على هذه الأراضي السلالية سواء عن طريق الكراء أو التفويت أو الشراكة، إسوة بالمنتمين للسلالة من الرجال، انسجاما مع مقتضيات الدستور التي تؤكد على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء.
وبالرغم من الصعوبات التي تم تسجيلها في البداية في بعض الأقاليم، نتيجة نوازع العقليات الذكورية، وتراجع النساء في بعض الأحيان لأسباب خاصة تتعلق بوضعهن داخل بعض السلالات، فإن المبادرات والجهود التي بذلتها السلطات الإقليمية والمحلية، أعطت نتائجها تدريجيا لفائدة النساء السلاليات.

رأي المجلس العلمي

يؤكد الدكتور محمد عز الدين المعيار، رئيس المجلس العلمي لمدينة مراكش، وعضو المجلس العلمي الأعلى للمملكة أن “العرف يظل مقبولا ما لم يخالف نصا شرعيا أو قاعدة أساسية، وبالتالي لا يوجد سبب يمنع توريث النساء السلاليات والنساء الوارثات لأراضي الوقف من الاستفادة مما يستفيد منه الرجال”، وهو ما أكدته فتوى المجلس العلمي الأعلى جوابا عن سؤال ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 29 يونيو 2010 وذلك اعتمادا على أدلة تقوم على آيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية. كذلك بناء على تغير العرف الذي بني عليه هذا التقليد ضمن الجماعات السلالية، والذي حصر الاستفادة من هذه الأراضي على الرجال دون النساء على اعتبار أن الرجل كان مصدر الحماية والرعاية في القبيلة عندئذ، وهذا لم يعد صالحا اليوم بعد أن صارت الدولة بقوانينها و مؤسساتها هي الحامية للقبائل و العشائر والراعية لشؤونها.

الوقف تحايل على حق المرأة في الميراث

تُعرّف الناشطة الحقوقية نزهة بلقشلة، عضوة “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، الوقف بأنه “يقوم على السلالة، سواء كانت هذه السلالة منحدرة من أحد شيوخ الأعيان، أو من قطب صوفي، أو رجل سابق من رجالات الدولة والحكم، قام في زمن سابق، بتوثيق ممتلكاته لنسله من الذكور، ما تعاقبوا عبر العقود والقرون، دون الإناث، خوفاً من أن يتزوجن برجل خارج السلالة، فتضيع الممتلكات وتتفرق في سلالات أخرى”.

وترى بلقشلة أن هذا التصور “التقليدي” يكشف عن “الانتهاك الواضح لمبدأ المساواة، لتظل النساء من نفس العائلة أو (العَقِب)، محرومات، مما يعد تنافيا مع مقتضيات دستور 2011، لما يتضمنه الوقف على المعقب الذكر من شرعنة بالوثائق العدلية لحرمان النساء من الإرث، وتحايلا على القانون وعلى القرآن الذي يعترف بحق المرأة في الميراث”.
وحسب بلقشلة، فإن جهة مراكش آسفي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الوقف الخاص العائلي في المغرب، لذا قررت مئات النساء المتضررات في هذا الصدد، الوقوف ضد هذه الممارسات التمييزية التي ينتجها نظام توقيف الأموال على الذكور وإقصاء النساء.
ولمساندتهن، أخذت الجمعية على عاتقها مسؤولية الترافع عنهن وطنيا ومحليا بجهة مراكش آسفي من أجل تحقيق مطالبهن بالاستفادة من الوقف، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية للتوعية من أجل إيصال صوتهن للحكومة وللجهات القضائية والإدارية المسؤولة.
“كذلك قمنا بإرساء برنامج تأطيري وطني لتقوية قدرات هؤلاء النساء من عائدات الوقف، وتمكينهن من خوض معركتهن بأنفسهن” حسب تصريح بلقشلة.

هذا، وتقدر الملفات المعروضة على أنظار القضاء في هذا الصدد بما يناهز 400 ملف على المستوى الوطني، كما رفعت ذات الجمعية إلى الحكومات المتعاقبة، منذ صدور دستور 2011 مذكرة مطلبية لإنصاف النساء من هذه العائلات والسلالات المُحبسة عنها الأوقاف.
وتعتبر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (ADFM) التي أنشئت سنة 1985 في الدار البيضاء، هي الرائدة في تناول ومعالجة هذا الموضوع، وقد تم تأسيسها من قبل مجموعة من النساء التقدميات على غرار الوزيرة السابقة نزهة الصقلي وأمينة لمريني الوهابي رئيسة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري في المغرب الــ”هاكــا”. فقد فتحت هذه الجمعية ملف عدم إستفادة النساء من الأملاك والعقارات والأراضي الموقوفة عليهن كالرجال ممن يتقاسمون معهم نفس الأصول العائلية، وطالبت بحظر التمييز على أساس الجنس في توزيع العائدات المترتبة على تصفية الوقف المعقب والمشترك ، لكونها تتضمن في عضويتها مسؤولات حكوميات، وبرلمانيات، إستطعن عرض القضية على الحكومات منذ حكومة عبد الإله بنكيران ، وقامت بتنظيم ورشات تحسيسية إطلاعية لفائدة البرلمانيين والقضاة والصحافيين من أجل إطلاعهم عن إقصاء النساء من الاستفادة من إيرادات الوقف المعقب والمشترك.

 لفتيت يدعو رؤساء الجماعات الترابية إلى إلزامية إبرام عقود التأمين لفائدة العرضيين والأعوان

هاسبريس : 

دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في منشور عممته الوزارة على مختلف رؤساء الجماعات الترابية، إلى ضرورة إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين العاملين والمتعاقدين لديها.

وشدد المنشور المذكور على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.

وأبرز لفتيت وزير الداخلية “استرعى انتباهي أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات القانونية، بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”، داعيا “رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين”.

مؤسسة النواة للحقوق والتنمية تضع فصول القانون الجنائي 490 إلى 493 تحت التشريح القانوني والسوسيو إقتصادي والثقافي

مـحـمـد الـقـنـور :

عــدســـة : بـلـعـيـد أعـراب :

نظمت مؤسسة النواة للحقوق والتنمية ورشة تفاعلية بمركز محمد السادس للمعاقين في مراكش، حضرتها العديد من الفعاليات الحقوقية ، والأوساط الأكاديمية،والجهات القانونية، وممثلي بعض المنابر الإعلامية، والفئات الطلابية الشبابية، والدوائر التربوية والأطياف الحقوقية الجمعوية،حيث تم تقديم عرض تأطيري للأستاذة الإعلامية والخبيرة الكوتش حنان التاجر، من إعداد أطر مؤسسة النواة للحقوق، تحت شعار الحماية بدل السجن،تناول كيفيات إسهام تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في ارتفاع العنف ضد النساء.

وأبرزت الأستاذة حنان التاجر، أن هذا العرض يستعرض خلاصات بحث ميداني قامت به كل من مؤسسة النواة للحقوق و التنمية من إقليم شيشاوة وجمعية أمل للمرأة و التنمية من مدينة الحاجب، وفيدرالية رابطة حقوق النساء بورزازات،وجمعية تفعيل المبادرات من مدينة تازة، وجمعية المحصحاص للتنمية البشرية بالعرائش،وجمعية صوت النساء المغربيات من مدينة اكادير.

وأشارت التاجر،أن هذا البحث الميداني تم إجراؤه بــ 16 مدينة و قرية في 6 في مناطق مغربية بالشمال الغربي،والأطلس المتوسط،وجهة مراكش آسفي،ومدينة ورزازات،وبمدينة أكادير ومنطقة ماسة،وعلى مستوى أقاليم ومدن الشمال الشرقي.

وتناول العرض التعريف بالبرنامج، وبأهدافه، وإطاره القانوني،الرامي إلى تحليل مقتضيات الفصول من 490 إلى 493 و انعكاسها على إعمال القانون 103-13، حيث تم تسليط الضوء على مدى تأثير فصول القانون الجنائي المعنية التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وانعكاسها على إعمال مضامين قانون 103-13 المتعلق بمناهضة العنف الممارس ضد النساء، ضمن دراسة وتحليل كيفية تعامل وتجاوب السلطات العمومية مع مختلف القضايا ذات الصلة بالمواد التي تجرم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج.

وتطرقت الزميلة حنان التاجر بالعرض المذكور، إلى تقديم مقترحات ضمانا لإعمال المغرب التزاماته الدستورية ومصادقته على العديد من الإتفاقيات الدولية، الرامية إلى “بذل العناية اللازمة” من أجل الحد من قضايا العنف ضد النساء، وحماية الضحايا ومنع العنف ومحاكمة المعتدين ومعاقبتهم، مع تقديم سبل الانتصاف والتعويضات المناسبة لهؤلاء النساء، وتكريس القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء، حيث تناولت مضامين الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي ، الذي يجرم كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة، ومضامين الفصل 491 والفصل 492 اللذان يعاقبان بالحبس من سنة إلى سنتين على الخيانة الزوجية ، حيث تكون المتابعة في هذه الحالة، بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج. الذي يمكنه أن يتنازل عن شكايته.

وأكدت التاجر، أن نسبة أكبر من القضايا الجنائية في الجرائم “الماسة بالأخلاق العامة” والقضايا المرتبطة بجرائم العنف المرتكبة ضد النساء، تكشف اختلالاتها الحقوقية والإنسانية من خلال الآثار والانعكاسات التي تسببها المتابعة الجنائية بتهم العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج وما ينتج عنها من أمراض نفسية على غرار الاكتئاب، والقلق النفسي والتوتر، والانطوائية والرغبة في العزلة عن المجتمع، والخوف و محاولات الانتحار، ثم الأضرار الاجتماعية الناتجة عن تنكر العائلة، وتغيير مكان الإقامة و المدينة، والاستهداف الدائم لتنميط المجتمعي لهؤلاء النساء الضحايا، وصم عائلتها بالعار، وما إلى ذلك، فضلا عن الاضرار المهنية الناجمة عن فقدان العمل بسبب الطرد من طرف رب العمل، وصعوبة إيجاد عمل باعتبارهن من ذوي السوابق السجنية، والتخلي عن العمل بسبب تغيير مكان الإقامة، أو الأضرار الاقتصادية حيث تصبح هؤلاء النساء ضحايا لمختلف أشكال الاحتيال من طرف أزواج وهميين ممن يستولون على ممتلكاتهن و أموالهن؛ كما تشكل النتائج المترتبة على هذه الأحكام، أضرارا على الطالبات والتلميذات بالنظر إلى دراستهن، حيث ينقطعن عن الدراسة، أو يطردن من الصفوف التعليمية، في غياب تمكينهن من شهادة المغادرة، فضلا عما قد يتعرضن له من أنواع العنف دون أية حماية، من طرف أسرتها أو من طرف أزواجهن وأسرهن.

كما كشفت التاجر من خلال العرض الذي أعدته جمعية النواة للحقوق والتنمية، أن الأضرار المرتبطة بالأبناء و بالنسب، تؤدي إلى حرمان الطفل من النسب، وبالتالي حرمان الأمهات من الحضانة أو حق الزيارة، والتخلي عن أبنائهن في المستشفيات،في المقابل، يُسَجَّل الغياب لأضرار فعلية بالنسبة للرجال المتورطين في القضايا المرتبطة بالفصلين 490-491، إذ في قضايا الخيانة الزوجية غالبا ما تسحب الزوجة شكايتها ضد زوجها،مع صعوبة إثبات قضايا الاغتصاب وبالتالي تبرئة المعتدي أو حتى عدم متابعته أصلا.

وأشارت التاجر،من خلال العرض الذي أعدته مؤسسة النواة للحقوق والتنمية، إلى تهرب معظم الأزواج “الوهميين” من ذوي الزيجات بالفاتحة” من الواجبات و الالتزامات المالية وغيرها التي تترتب عادة عن الزواج الفعلي،مما يجعلهم “يستأسدون” ويواصلون استغلال الثغرات القانونية،والإستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، سواء ضد نفس المرأة أو ضد نساء أخريات،مما تنتجُ عنه انعكاسات حول سبل إثبات جريمتي الخيانة الزوجية أو الفساد الواردتين في الفصلين 490 و 491 من القانون الجنائي المغربي، حيث يتم إثبات الجريمة اعتمادا على محضر ضابطة الشرطة القضائية، حيث يمكن إثباتهما اعتمادا على اعتراف المُتابع بإحدى الجريميتين، إذ تعتبر حالة التلبس عند إيقاف طرفين معا في مكان معزول أوفي حالة وجودهما معا في “ملابسهما الداخلية”، أو من خلال رسائل أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.

فضلا، على أن إلزامية النيابة العامة والقضاء بالبث في القضايا المرتبطة بالفساد والخيانة الزوجية، تتم من خلال محضر ضابطة الشرطة القضائية أو تصريح الضحية بالمعرفة المسبقة بالمعتدي في إطار شكاية بالتعرض للعنف أو اللجوء للعدالة من اجل الإنصاف في قضايا أخرى.

هذا، وأفادت التاجر، أن الفصول من 490 إلى 493 ،من القانون الجنائي المغربي، تؤثر على إمكانية ونجاعة ومردودية الفاعلين العموميين، فعلى مستوى الصحة تشكل عائقا للمهنين من أطباء وممرضين وإداريين، لكونها تتطلب منهم تمكين النساء و أطفالهن من مختلف الخدمات الإستشفائية، و الفحوصات المخبرية المعمقة و التطبيب و آليات العلاج اللازمين، مما يستنزف نسبة مهمة من عمل هذه الأطر الصحية ،كما تواجه المصالح الأمنية والدرك الملكي مُعضلة الاختيار ما بين حماية النساء من المتابعة الجنائية بدلا من حمايتها من المعتدي ومن العنف، وإخبار ضحايا العنف بخطر المتابعة القضائية بسبب علاقتهن خارج إطار الزواج إذا تقدمن بشكوى، حيث يتم اللجوء إلى تفضيل عدم التعمق في التحقيق لعدم إثبات وجود علاقة سابقة بين الضحية المُعنفة و بين المعتدي.
وأمام صعوبة إعتقال الطرفين أثناء الفعل نفسه، تكتفي بعض المحاضر الأمن والدرك الملكي بوصف “وجود الطرفين معا في مكان معزول” وجودهما بــ”ملابس داخلية” ، كما يتم تصنيف بعض قضايا العنف على أنها علاقات جنسية خارج إطار الزواج بسبب إكراهات نقص الموارد البشرية، ونتيجة مطالبتهم من طرف النيابة العامة بالسرعة في الأداء و تفادي تراكم الملفات، وصعوبة الحصول على أدلة تـُـثبت وقوع العنف،مما يستنزف نسبة مهمة من وقت وجهود ومبادرات هاتين السُلطتين.

في ذات السياق، تسردُ حنان التاجر، في عرض مؤسسة النواة للحقوق والتنمية،أن النيابة العامة تجدُ نفسها،أمام أداء دورها القانوني،وإجبارية إعطاء الأولوية لتطبيق الفصلين 490 و 491، اعتمادا فقط على تصريح الضحية أمام الضابطة القضائية بمعرفتها المسبقة بالمعتدي، أو على محضر الضابطة القضائية، مما يحول دون البحث المعمق فيما إذا حصلت جرائم أخرى كالعنف أم لا؛ وهو ما يفسر صعوبة تمكين النساء من التدابير الحمائية الغير موضحة بالقانون 103-13؛ ويستنزف نسبة مهمة من وقت النيابة العامة.

وإرتباطا بنفس الموضوع، يؤدي إلتزام القضاة على التقيد الصارم و الحرفي بالفصول 490 إلى 493، حتى في حالات العنف،إلى تقليص قدرة القضاة فيما يتعلق بتعميق البحث أو اعتماد سلطتهم التقديرية فيما يخص الأخذ بالقرائن،مما يؤدي إلى إستنزاف وقتهم، ومجهوداتهم.

من جهتها، أبرزت الأستاذة أمينة بيوز، رئيسة جمعية النواة للحقوق والتنمية،والفاعلة الحقوقية، أن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ، أو ما يعرف بالفساد و الخيانة الزوجية يحول دون تبليغ الضحايا عن ما يتعرضن له من مختلف أنواع العنف وبالتالي، تُحرم هذه الأحكام المرأة من حقها في الحماية والوقاية والإنصاف والتعويضات المناسبة، مؤكدةً،أن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج (الفساد) والخيانة الزوجية تُمكن و تُسهل و تُبيح وتُشجع على العنف الممارس ضد النساء،إذ عادةً، ما تُستخدم من طرف بعض الرجال كأداة لارتكاب مجموعة متنوعة من أشكال العنف ضد النساء،مع تملص الجاني من جرائمه و إفلاته من العقاب المتعلق بالعنف الجنسي، أو الإبتزاز، أو التدليس، أو حتى السرقة…. حيث في كثير من الحالات، ما تُلاحظ النية الإجرامية أو القصد الجنائي غائبا لدى النساء اللواتي تتم متابعتهن بتهمة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، على الرغم من أن القصد الجنائي هو أحد العناصر المكونة للجريمة.

وشددت الأستاذة أمينة بيوز، على أن مقتضيات الفصول من 490 إلى 493 بالقانون الجنائي المغربي، أصبحت وسيلة لتملص الجناة من واجباتهم و التزاماتهم القانونية حسب قانون الأسرة، وسببا للعديد من الإضرار للأبناء، وتضيف بيوز أن الفصل493 يلعبُ دورا سلبيا في تقييد حريات السلطات العمومية المعنية بالتوسع في البحث و التقصي واعتماد مختلف الإثباتات لإبراز براءة الضحية و جرم المعتدي.

وخـَـلُصت بيوز أن مقتضيات الفصول من 490 إلى 493، تُشجع على المزيد من العنف ضد النساء، وتقوم بتسهيله،وتكريسه من خلال:
1  منع الإبلاغ عن المعتدين وتعزيز إفلاتهم من العقاب .
2  تزويد الرجال بأداة لتهديد النساء واستغلالهن والسيطرة عليهن.

كما أوضحت بيوز، أن هذه المقتضيات من القانون الجنائي المغربي الصادر في سنة 1962، لم تعد متجاوزة فقط،وإنما تفرغ مكتسبات قانونية أكثر حداثة من محتوياتها،لا سيما القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء لسنة 2018 وقانون الأسرة لسنة 2004، إذ في غياب تحقيقات مُعمقة سواء في قضايا العنف ضد النساء، أو القضايا المرتبطة بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أو الخيانة الزوجية،لا يمكن إلا إنتاج متابعات قضائية و إدانات خاطئة وغير مبررة، بدلا من التمكن من حماية النساء من جميع اشكال العنف،كما أن السلطات العمومية المتعاطفة مع هؤلاء النساء تقتصر فقط على حمايتهن من المقاضاة ومن السجن ،وهو ما يكشفُ ويفسرُ حسب الكثير من القضايا بأن هاته الفصول المذكورة ،تشكل هدرا للجهود،و استنزافا للوقت الوظيفي وللأموال العمومية والموارد البشرية والمادية للسلطات العمومية.

إلى ذلكـــ ،عرفت أشغال الورشة التأطيرية، والتفاعلية، عرض فيلم تحت عنوان، “الرضا والموافقة” تضمن مجموعة من الإشارات السيميولوجية،والدلالات الاجتماعية،والكنايات الفنية التي ترد عن الكثير من أنماط سوء الفهم العالق في هذا الصدد، وتكشف مدى خلط الأوراق بين ما هو عنف مرير ولا إنساني يستهدف النساء، وبين التمثلات الأخلاقية المكذوبة والنمطية المجحفة، المستندة على الزخم الذكوري، والتي تشرعن لأشكال العنف المبني على النوع من جهة، والمختزل للعنف السياسي من جهة أخرى، نظرًا لكون هذه القرارات التشريعية لها آثار و انعكاسات على النساء، تجعلهن أكثر هشاشة و عرضة للعنف والجرائم الأخرى” مما يطرحُ أكثر من علامات إستفهام، حول مغزى و بُعد ” الخيارات السياسة العمومية التي تدعم وتزيد من حدة هذا العنف ضد النساء.

على ذات الواجهة،انبثقت عن النقاشات المستفيضة التي عرفتها أشغال الورشة المذكورة، توصيات أكدت أن الحل الأكثر فعالية و الدائم يتمثل في إلغاء المواد 490 إلى 493 من قانون الجنائي المغربي،في حين، شددت توصيات أخرى، على إمكانية المشرع في إعتبار “الخيانة الزوجية” كمخالفة لعقد الزواج تخص أساسا الزوجين على المستوى المدني،خوصا، وأن العلاقات الجنسية خارج الزواج و الخيانة الزوجية لا يستوجبان بأي حال من الأحوال السجن أو الغرامة الجنائية أو الحرمان من السجل العدلي.

وفي انتظار تدابير تنظيمية ومؤسساتية أخرى ذات طبيعة مؤقتة،وبشكل مستعجل، أكدت توصيات أخرى، على ضرورة إصدار تعليمات مفادها أنه لا يمكن مقاضاة ضحايا العنف أو الأعمال الإجرامية الأخرى على أساس الإفادات التي يدلون بها في سياق شكايتهم،كما لا يمكن بأي شكل من أشكال اعتبار هده الأقوال “اعترافا قضائيا”، ودعت إلى أهمية إصدار تعليمات لضمان التطبيق الصارم للتعريف المحدد لمصطلح “التلبس”،وتوضيح أن محضر الضابطة القضائية لا يمكنه اعتبار “حالة تلبسية” وفقًا لعناصر ظرفية، وأن لايكون للمحضر قوة إثبات، إلَّا بإجراء تحقيق شامل وكامل.

كما لاحظت توصيات أخرى متسائلة ، أن إصدار التعليمات يفسر كون المتابعات الجنائية من أجل علاقات جنسية خارج إطار الزواج أو الخيانة الزوجية، في حين، لا تقام نتيجة ولادة أم عازبة أو إثر تسجيل دعوى ثبوت النسب أمام محكمة الأسرة أو قضايا أخرى حيث ينتفي القصد الجنائي من قبيل الزواج الغير الموثق.

من أجل تخفيف وطأة التضخم على معيش الأسر المغربية

هاسبريس : 

من أجل تخفيف وطأة التضخم على معيش الأسر المغربية، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “استعجال إخراج منظومة الاستهداف إلى حيز الوجود مع العمل على تحيينها بشكل دوري”،كما شدد نفس المجلس، على ضرورة تسريع إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بمجلس المنافسة لتمكينه من الاضطلاع بمهامه الرقابية، وخاصة في ظرفية اقتصادية جد صعبة موسومة بارتفاع مضطرد المستوى التضخم.

وأكد المجلس المذكور،  على “ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية المناط بها تنظيم مراقبة منظومة تسويق السلع والخدمات، ومحاربة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة وغيرها من الممارسات المنافية للقانون، وتفعيل آليات مناهضة الإفلات من العقاب”بالنظر إلى أهمية الأبعاد المتعلقة بالحكامة في التعاطي مع العوامل المؤدية إلى التضخم،.

إدارة السجون : 95% من السجناء معتقلون احتياطيا

هاسبريس : 

أكد التقریر السنوي للمندوبیة العامة لإدارة السجون أن 12 % من السجناء المفرج عنھم شكلوا موضوع قرارات موجبة للإفراج كالبراءة وسقوط الدعوى العمومیة أو للحكم علیھم بعقوبات غير حبسیة كالغرامة والعقوبات السجنیة موقوفة التنفیذ.

وكشف ذات التقریر أن أغلب المعتقلین الوافدین من حالة سراح على المؤسسات السجنیة احتیاطیون وذلك بنسبة 95 %، مقابل 5 %من الوافدین بأحكام نھائیة ومقررات بشأن الإكراه البدني، فیما یمثل المعتقلون الوافدون من حالة سراح على المؤسسات السجنیة والمتابعون في قضایا متعلقة بالقوانین الخاصة أكثر من ثلث مجموع السجناء الوافدین.

جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”تدق ناقوس الخطر حول تنامي الجرائم ضد النساء

مـحـمـد الـقـنــور : 

دقت“جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” النسائية، ناقوس الخطر، بسبب ارتفاع جرائم العنف المبنية عن النوع، والتي تطال النساء في الدار البيضاء، مؤكدة تسجيل “ضحيتي عنف جسدي مفضي للقتل” خلال أقل من شهر واحد.

وكشفت ذات الجمعية في بلاغ توصلت به “هاسبريس”، أن مدينة الدار البيضاء وحدها شهدت خلال الأشهر الأخيرة “جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر”، مضيفة أنه “تم تسجيل في أقل من شهر واحد، ضحيتين لعنف جسدي المفضي للقتل”، مشيرة أن “الأرقام ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثر من علامات إستفهام، ويعجل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل”.

و شددت نفس الجمعية، على ضرورة ”أخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة”، و”تعديل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب”، و”إلغاء الفقرة المتعلقة بالتنازل عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني” من القانون السالف، و”تشجيع النساء على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل” و”تمكينهن الضحايا المعنفات،ممن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية”، و”حل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون”.

انطلاقة برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي، والطلبات التي لم تحصل على الإلتزام بالنفقة لاغية

هاسبريس : 

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم إعطاء انطلاقة برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي برسم سنة 2023 عبر البوابة الالكترونية

tajdid-hadira.narsa.gov.ma

وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، توصلت به “هاسبريس” أن هذه العملية ستتم، عبر مرحلتين، الأولى: ابتداء من 19 أبريل الجاري، حيث سيتم فتح باب التسجيل عبر المنصة المشار إليها أعلاه، بالنسبة للمقاولات الراغبة في الاستفادة من منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات والتي لا تتوفر على حساب ساري المفعول لولوج هذه المنصة. فيما تهم المرحلة الثانية: الشروع في استقبال طلبات تجديد وتكسير المركبات من خلال نفس المنصة، ابتداء من 15 ماي 2023.

وذكر ذات البلاغ إلى أن الحسابات التي تم إحداثها سنة 2022 عبر نفس المنصة تبقى سارية الصلاحية، ويمكن للمقاولات المعنية الاحتفاظ بها من أجل إيداع طلبات جديدة برسم سنة 2023 ، وذلك عند الشروع في المرحلة الثانية المذكورة.

وحسب نفس البلاغ، فإن الطلبات المودعة سواء عبر المنصة برسم سنة 2022 أو تلك المودعة سابقا مباشرة لدى المصالح المختصة للوزارة والتي لم تحصل على الالتزام بالنفقة،تعتبر لاغية مما يتوجب على المعنيين بالأمر تقديم طلبات جديدة في هذا الشأن، عبر المنصة الإلكترونية المعنية، حيث ستعمل المصالح المختصة بالوكالة،على مواكبة المهنيين من خلال المديريات الجهوية للوكالة.

تأهيل 450 مركزا صحيا ومركز استشفائي جامعي بجهة كلميم واد نون قيد الإنتهاء

هاسبريس : 

أعلن خالد آيت الطالب،وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، عن قرب الانتهاء من الشطر الأول المتعلق بتأهيل 450 مركزا صحيا.

وأوضح الوزير آيت الطالب،لــ “هاسبريس” عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة،عزيز أخنوش حول تتبع تنزيل ورش إصلاح منظومة الصحة،وحضره عدد من الوزراء،أنه يتم تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية،وإحداث مراكز جديدة،خصوصا بجهة درعة تافيلالت،وكلميم وجهة واد نون،وجهة بني ملال خنيفرة.

كما أبرز أيت الطالب،أن المركز الاستشفائي لجهة كلميم واد نون، الذي سيتم تحويله من مستشفى جهوي إلى مركز استشفائي جامعي،يعرف تقدما مهما،مضيفا أنه سيتم إنجاز الأشغال المتعلقة بتأهيل البنيات والمعدات خلال هذه السنة.

التجار يربحون قضيتهم حول الضريبة على القيمة المضافة بخصوص المعدات الفلاحية

هاسبريس : 

صار تجار المنتجات والمعدات الأخرى للاستخدام الفلاحي حصريا فقط على وشك الفوز بقضيتهم،بعدما قامت الوزارة المسؤولة عن الميزانية بصياغة مشروع مرسوم من شأنه أن يقدم حلا نهائيا لمشكلة المشتريات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

هذا،وسيتمكن المستغلون الفلاحيون المحددون لدى مصالح الضرائب من شراء هذه المنتجات والمواد دون دفع ضريبة القيمة المضافة، حيث يتعلق المستجد الرئيسي للنص بالمبيعات في الداخل للمعدات والمنتجات الخاصة بالاستخدامات الفلاحية.

كما سيتم إعفاء هؤلاء التجار من ضريبة القيمة المضافة، دون أي إجراء شكلي، أما بخصوص المستوردين، فإنهم سيظلون خاضعين للضريبة وسيتعين عليهم طلب الاسترداد من المديرية العامة للضرائب وفقا للإجراء التقليدي.